6260. Hukum membawa sandal suci masuk ke dalam masjid

PERTANYAAN :

Assalamu’alaikum. Mau tanya para kiai dan santri : Bagaimana hukum membawa sandal suci ke masjid atau memakainya ke dalam masjid? Karena saya scroll di keputusan boleh. Apakah memang benar boleh? Apakah tidak ada unsur istihdza’ atau tahqir (penghinaan) ?  Afwan. [حمبا الله].

JAWABAN :

Wa’alaikumussalam. Memakai sandal di dalam masjid hukumnya boleh apabila sandalnya tidak ada najis atau kotorannya. Bila ada najis atau kotorannya tidak boleh.
Membawa sandal (tanpa memakainya) ke dalam masjid hukumnya boleh apabila sandalnya tidak ada najis atau kotorannya, begitu juga boleh meski ada najisnya / kotorannya jika najis / kotorannya itu tidak dihawatirkan mengenai masjid, misal dibungkus di dalam keresek dll. Tapi apabila ada najisnya / kotorannya yang mengenai masjid atau dihawatirkan mengenai masjid maka hukumnya tidak boleh.
Sandal suci masuk masjid jelas boleh, namun kami belum menemukan ibaroh yang menyinggung poin istihqar [menghina, tidak patut] terhadap situasi masjid sekarang yang berbeda (lantai tanah vs lantai ubin / marmer). Wallohu a’lam. [Abdul Qodir Shodiqi, Cinta].

Referensi :
المجموع شرح المهذب
يَجُوزُ الْمَشْيُ فِي الْمَسْجِدِ بِالنَّعْلِ
المجموع شرح المهذب
(السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ) السُّنَّةُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْمَسْجِدِ أَنْ يَتَفَقَّدَ نَعْلَيْهِ وَيَمْسَحَ مَا فِيهِمَا مِنْ أَذًى قَبْلَ دُخُولِهِ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
فتح الباري لابن حجر
وَثَبَتَ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ قَالَ فَإِذَا جَازَ دُخُولُ الْمَسْجِدِ بِالنَّعْلِ فَالْمَقْبَرَةُ أَوْلَى
نهاية المحتاج
وَيَحْرُمُ أَيْضًا إدْخَالُ نَجَاسَةٍ فِيهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ فَلَا، بِدَلِيلِ جَوَازِ إدْخَالِ النَّعْلِ الْمُتَنَجِّسَةِ فِيهِ مَعَ أَمْنِ التَّلْوِيثِ،
حاشية الشرواني
يَجُوزُ إدْخَالُ النَّعْلِ الْمُتَنَجِّسِ الْمَسْجِدَ حَيْثُ أُمِنَ وُصُولُ نَجَاسَةٍ مِنْهُ لِلْمَسْجِدِ
الفقه على المذاهب الأربعة
ويستثنى من ذلك الدخول فيه بالنعل المتنجس، فإنه يجوز للحاجة، وينبغي الاحتراز عن تنجيس المسجد بما يتساقط منه؛ وهذا الحكم عند المالكية، والشافعية؛ أما الحنفية؛ والحنابلة، فانظر مذهبهم تحت الخط
تحفة المحتاج
يَحْرُمُ الْمُكْثُ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ تَنْزِيهُ الْمَسْجِدِ عَنْ النَّجِسِ. (قَوْلُهُ: يَحْرُمُ الْمُكْثُ بِهِ) أَيْ بِلِبَاسٍ مُتَنَجِّسٍ بِغَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ سم وَشَيْخُنَا قَالَ الْبَصْرِيُّ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْ الْمُكْثِ الْمُحَرَّمِ الْمُكْثُ بِالنَّعْلِ الْمُتَنَجِّسَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَخْ) أَيْ أَمَّا الْحَاجَةُ كَمَا فِي النَّعْلِ وَالْبَابُوجِ الَّذِي بِهِ نَجَاسَةٌ فَيَجُوزُ شَيْخُنَا أَيْ إنْ مَكَثَ بِذَلِكَ لِلصَّلَاةِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) وَقَرَّرَ م ر أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِنَجَاسَةٍ فِي نَحْوِ ثَوْبِهِ أَوْ نَعْلِهِ رَطْبَةً أَوْ غَيْرِ رَطْبَةٍ إنْ خَافَ تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ أَوْ لَمْ يَكُنْ دُخُولُهُ لِحَاجَةٍ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا، وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ هَذَا بِجَوَازِ عُبُورِ حَائِضٍ أَمِنَتْ التَّلْوِيثَ وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ثُمَّ قَرَّرَ تَحْرِيمَ دُخُولِ مَنْ بِنَحْوِ ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ الْمَسْجِدَ وَمُكْثٍ فِيهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش أَيْ فَيُحْمَلُ تَقْرِيرُهُ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي الْمُوَافِقِ لِمَا فِي النِّهَايَةِ وَالتُّحْفَةِ وَالْمُغْنِي.
– Hasyiyah Qolyubiy :
ويحرم إدخال النجاسة في المسجد , وإبقاؤها فيه , ومنه نحو قمل ميت في ملبوس . نعم يعفى عن ذلك في نحو نعله للضرورة ….
Dan haram memasukkan dan membiarkan benda najis di dalam masjid dan termasuk kategori memsukkan najis yaitu membiarkan bangkai kutu di dalam saku/pakaian . Ya, dimaafkan dari hal itu, semisal memasukan sandalnya karena darurat.

LINK ASAL :
https://www.facebook.com/groups/piss.ktb/posts/2218171004872362/

https://www.piss-ktb.com/2024/05/6260.html

Author: Zant