6258. SYARAT MA’MUM MASBUQ MENDAPAT SATU ROKA’AT

PERTANYAAN :

Assalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya ingin bertanya, jika saya melakukan takbiratul ihram ketika imam sedang ruku’ namun setelah selesai melakukan takbiratul ihram imam bergerak untuk melakukan i’tidal dan kemudian saya ruku’ terus i’tidal serta mengikuti gerakan imam seterusnya. Jadi apakah kejadian tersebut dihitung satu raka’at ? [Yoppy Ilham].

JAWABAN :

Wa’alaikumussalam. Kalau datang makmum menjumpai imam sedang ruku’, dan ia langsung mengikuti gerakan imam, maka masih terhitung 1 rokaat. Sedangkan jika datangnya menjumpai imam setelah ruku’ maka tidak terhitung 1 rokaat dan ia wajib menambah setelah selesai salam sebanyak roka’at yang ditinggalkan. Jadi jika makmum bisa ruku’ dan tuma’ninah sempurna bersama imam, maka mendapatkan 1 roka’at dan jika tidak bisa mengikuti ruku’ bersama imam serta thuma’ninah saat ruku’, maka tidak terhitung roka’atnya. Wallohu a’lam. [Moh Showi, Umijeqi Djember].
Referensi :
 بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 121 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ) تُدْرَكُ اَلرَّكْعَةُ بِإِدْرَاكِ رُكُوْعِهَا مَعَ اْلإِمَامِ بِشَرْطِ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيْرَتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةٍ وِيَنْوِيَ بِهَا اْلإِحْرَامَ فَقَطْ وَيُتِمُّهَا وَهُوَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبُ وَيَطْمَئِنُّ مَعَهُ يَقِيْناً وَأَنْ لاَ يَكُوْنَ اْلإِمَامُ مُحْدِثاً وَلاَ فِيْ رَكْعَةٍ زَائِدَةٍ وَلاَ الثَّانِيْ مِنْ صَلاَةِ الْكُسُوْفِ نَعَمْ صَرَّحَ م ر بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ بِالرُّكُوْعِ الثَّانِيْ مِنَ الرَّكْعَةِ اْلأَخِيْرَةِ مِنْهَا لِغَيْرِ مُصَلِّيْهَا فَلَوْ شَكَّ فِي الطُّمَأْنِيْنَةِ قَبْلَ ارْتِفَاعِ اْلإِمَامِ بَلْ أَوْ ظَنَّهَا وَإِنْ نَظَرَ فِيْهِ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ تُحْسَبْ رَكْعَتُهُ فِي اْلأَظْهَرِ وَالثَّانِي تُحْسَبُ ِلأَنَّ اْلأَصْلَ بَقَاؤُهُ فِيْهِ قَالَهُ فِي النِّهَايَةِ بَلْ نَقَلَ الْمَحَلِّيُّ عَنِ الْكِفَايَةِ أَنَّ أَكْثَرَ اْلأَئِمَّةِ قَائِلُوْنَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ طُمَأْنِيْنَةِ الْمَأْمُوْمِ قَبْلَ رَفْعِ اْلإِمَامِ مِنَ الرُّكُوْعِ وَفِيْ ذَلِكَ فُسْحَةٌ اهـ
المجموع شرح المهذب
( فرع ) إذا أدرك المسبوق الإمام بعد فوات الحد المجزئ من الركوع فلا خلاف أنه لا يكون مدركا للركعة ، لكن يجب عليه متابعة الإمام فيما أدرك ، وإن لم يحسب له فإن أدركه في التشهد الأخير لزمه أن يجلس معه ، وهل يسن له التشهد معه ؟ فيه وجهان مشهوران حكاهما الخراسانيون والشيخ أبو حامد وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين ( الصحيح ) المنصوص أنه يسن متابعة الإمام ( والثاني ) لا يسن ; لأنه ليس موضعه في حقه .
قال أصحابنا : ، ولا يجب التشهد على هذا المسبوق بلا خلاف بخلاف القعود فيه ، فإنه وجب عليه بلا خلاف ; لأن متابعة الإمام إنما تجب في الأفعال ، وكذا في الأقوال المحسوبة للإمام ، ولا يجب في الأقوال التي لا تحسب له ; لأنه لا يحل تركها بصورة المتابعة بخلاف الأفعال ، ومتى أدركه في ركوع أو بعده لا يأتي بدعاء الافتتاح لا في الحال ، ولا فيما بعده حتى لو أدركه في آخر التشهد فأحرم وجلس فسلم الإمام عقب جلوسه فقام إلى تدارك ما عليه لم يأت بدعاء الافتتاح لفوات محله ، وإن سلم قبل جلوسه أتى به ، وقد سبقت المسألة موضحة في أوائل صفة الصلاة .
( فرع ) ذكرنا [ أنه ] إذا لم يدرك المسبوق الركوع لا تحسب له الركعة عندنا ، وبه قال جمهور العلماء ، وقال زفر : تحسب إن أدركه في الاعتدال
المجموع شرح المهذب
( وإن أدرك معه مقدار الركوع الجائز فقد أدرك الركعة ، وإن لم يدرك ذلك لم يدرك الركعة ; لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ، ومن لم يدرك الركوع فليتم الظهر أربعا } ) .
إلى أن قال
فقال الشافعي والأصحاب : إذا أدرك مسبوق الإمام راكعا وكبر ، وهو قائم ثم ركع فإن وصل المأموم إلى حد الركوع المجزئ ، وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع الإمام عن حد الركوع المجزئ فقد أدرك الركعة وحسبت له قال صاحب البيان : ويشترط أن يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حد الركوع المجزئ .
روضة الطالبين
فرع : من أدرك الإمام في الركوع ، كان مدركا للركعة . وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة ، وأبو بكر الصبغي – بكسر الصاد المهملة ، وإسكان الباء الموحدة ، وبالغين المعجمة ، كلاهما من أصحابنا – : لا يدرك الركعة بإدراك الركوع . وهذا شاذ منكر ، والصحيح الذي عليه الناس ، وأطبق عليه الأئمة : إدراكها ، لكن يشترط أن يكون ذلك الركوع محسوبا للإمام ، فإن لم يكن ففيه تفصيل نذكره [ ص: 377 ] في الجمعة ، إن شاء الله تعالى . ثم المراد بإدراك الركوع ، أن يلتقي هو وإمامه في حد أقل الركوع . حتى لو كان هو في الهوي ، والإمام في الارتفاع ، وقد بلغ هويه حد الأقل قبل أن يرتفع الإمام عنه ، كان مدركا ، وإن لم يلتقيا فيه فلا . هكذا قاله جميع الأصحاب . ويشترط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن الحد المعتبر . هكذا صرح به في ( البيان ) وبه أشعر كلام كثير من النقلة وهو الوجه ، وإن كان الأكثرون لم يتعرضوا له . ولو كبر وانحنى وشك هل بلغ الحد المعتبر قبل ارتفاع الإمام عنه ؟ فوجهان . وقيل : قولان . أصحهما : لا يكون مدركا . والثاني : يكون . فأما إذا أدركه فيما بعد الركوع ، فلا يكون مدركا للركعة قطعا ، وعليه أن يتابعه في الركن الذي أدركه فيه وإن لم يحسب له . قلت : وإذا أدركه في التشهد الأخير ، لزمه متابعته في الجلوس ، ولا يلزمه أن يتشهد معه قطعا ، ويسن له ذلك على الصحيح المنصوص . والله أعلم .

LINK ASAL :
https://www.facebook.com/groups/piss.ktb/posts/2217735651582564/

https://www.piss-ktb.com/2024/05/6258.html

Author: Zant