Bandung, NU Online Jabar
Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Barat menyelenggarakan bahtsul masail di Pondok Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon, pada Kamis (2/2/2023). Acara tersebut merupakan program bahstul masail keliling LBMNU yang digelar di lima zona se Jawa Barat.
Bahtsul masail kali ini diselenggarakan di zona I membahas tiga permasalahan, salah satunya yaitu Tembak Toko Online atau Fake Order
Deskripsi Masalah
Daya tarik e-commerce bagi para penjual atau pedagang semakin hari kian tinggi, pelbagai macam cara dan trik banyak dilakukan oleh para penjual untuk meningkatkan traffic toko online mereka. Salah satunya adalah ‘Tembak toko online’ Prosedurnya cukup mudah.
Pemilik toko akan bekerjasama atau minta tolong baik kepada saudara, kawan, atau terkadang karyawan agar membeli barang di toko mereka. Pembelian ini sifatnya mengesankan sandiwara saja, biaya pembelian, dan pengiriman semua ditanggung pemilik toko. Dan ketika tiba waktu pengiriman barang, penjual hanya mengirimkan paket-paket kosong atau terkadang dikirimi barang sebagai tanda ucapan terimakasih saja, yang pastinya tidak sesuai dengan barang yang di check out oleh pembeli.
Setelah paket terkonfirmasi diterima, tugas pembeli dalam teknis ‘tembak toko online’ ini tidak selesai begitu saja. Pembeli diharuskan memberikan komentar atau testimoni sepositif mungkin tanpa merujuk kepada kualitas barang dan pelayanan toko dan menambahkan lima bintang untuk penilaian toko.
Cara tersebut dianggap sangat efektif dan low budget, dari pada endorsment dan iklan. Salah satu penjual yang menjadi pelaku tembak toko mengatakan:
“Dari pada saya membayar untuk endors atau iklan berbayar mending ‘Tembak toko’ mas, lebih enak, murah. Saya pernah ikut iklan berbayar habis satu juta lebih, hanya rame pengunjung cuma tak satupun yang beli.”
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum tembak toko online sebagaimana deskripsi di atas?
Jawaban:
Haram karena mengandung unshur bohong (kidzib) dan/atau memberikan sifat produk yang tidak sesuai atau penipuan (tadlis dan ghosysyun), Namun jika komentar yang diberikan sebatas komentar yang menimbulkan kesan baik tanpa ada kebohongan (takhyil) atau komentar yang bermuatan majas (ma’aridl), maka menurut mayoritas ulama haram.
Rekomendasi
Diharapkan semua pihak agar jujur dalam bertransaksi dan berkomentar untuk meminimalisir terjadinya potensi penyesalan konsumen lain saat bertransaksi.
إحياء علوم الدين (2/ 75)
الثاني أن يظهر جميع عيوب المبيع خفيها وجليها ولا يكتم منها شيئا فذلك واجب فإن أخفاه كان ظالما غاشا والغش حرام وكان تاركا للنصح في المعاملة والنصح واجب ومهما أظهر أحسن وجهي الثوب وأخفى الثاني كان غاشا وكذلك إذا عرض الثياب في المواضع المظلمة وكذلك إذا عرض أحسن فردي الخف أو النعل وأمثاله ويدل على تحريم الغش ما روي أنه مر صلى الله عليه و سلم برجل يبيع طعاما فأعجبه فأدخل يده فيه فرأى بللا فقال ما هذا قال أصابته السماء فقال فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (17/ 500)
( وحبس ماء القناة و ) ماء ( الرحى المرسل ) كل منهما ( عند البيع ) ، أو الإجارة حتى يتوهم المشتري ، أو المستأجر كثرته فيزيد في ثمنه ، أو أجرته ( وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده ) في الأمة والعبد على الأوجه حرام ( يثبت الخيار ) بجامع التدليس ، أو الضرر ، ومن ثم تخير هنا ، وإن فعل ذلك غير البائع إلا تجعد الشعر ؛ لأنه مستور غالبا فلم ينسب البائع فيه لتقصير ، وإلا إذا ظهر أن ذلك مصنوع لغالب الناس ، وإن كان بفعل البائع لتقصير المشتري كما هو ظاهر نظير شراء زجاجة يظنها جوهرة بل قضية هذا أنه لا يشترط فيه ذلك الظهور ، وهذا بالنسبة للخيار أما الإثم فسيأتي ، والجعد هو ما فيه التواء وانقباض لا كمفلفل السودان ، وفيه جمال ودلالة على قوة البدن ( لا لطخ ثوبه ) أي : الرقيق بمداد ( تخييلا لكتابته ) ، أو إلباسه ثوب نحو خباز تخييلا لصنعته فأخلف فلا يتخير به ( في الأصح ) ؛ إذ ليس فيه كبير غرر لتقصير المشتري بعدم امتحانه والبحث عنه بخلاف ما مر ، ومن ثم قال الماوردي : لا يحرم على البائع فعل ذلك لكن نظر غيره فيه ، والنظر واضح فيحرم كل فعل بالمبيع أو الثمن أعقب ندما لآخذه ، ولا أثر لمجرد التوهم كما لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة بثمن الجوهرة ؛ لأنه المقصر ، وإن استشكله ابن عبد السلام ؛ لأن حقيقة الرضا المشترطة لصحة البيع لا تعتبر مع التقصير ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم علم من يخدع في البيع أن يقول : لا خلابة كما مر ، ولم يثبت له خيارا ، ولا أفسد شراءه فدل على ما ذكرناه
شرح
( وتحمير الوجه ) أي : وتوريمه ، ووضع نحو قطن في شدقها ا هـ نهاية عبارة المغني : وإرسال الزنبور عليه ليظن بالجارية السمن ا هـ قال ع ش : لو وقع ذلك من المبيع لم يحرم على السيد ، وهل يحرم على المبيع ذلك الفعل فيه نظر ، والأقرب أن يقال : إن كان مقصوده الترويج ليباع حرم عليه ، ولا خيار للمشتري لانتفاء التغرير من البائع ، وإلا فلا—الى ان قال–( قوله : لتقصير المشتري إلخ ) ربما يؤخذ من التعليل أنهما لو كانا بمحل لا شيء فيه مما يمتحن به ثبوت الخيار ، وليس مرادا ؛ لأن ذلك نادر فلا نظر إليه ا هـ ع ش ( قوله : والنظر واضح إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني ( قوله : كما لو اشترى إلخ ) إلى المتن في النهاية ( قوله : يظنها جوهرة ) بخلاف ما لو قال له البائع : هي جوهرة فيثبت له الخيار في هذه الحالة فيما يظهر ثم الكلام حيث لم يسمها بغير جنسها وقت البيع فلو قال بعتك هذه الجوهرة فإن العقد باطل كما تقدم ا هـ ع ش ( قوله : لأنه المقصر ) ومعلوم أن محل ذلك أي : صحة بيع الزجاجة حيث كان لها قيمة أي : ولو أقل متمول ، وإلا فلا يصح بيعها ا هـ نهاية ( قوله : وإن استشكله إلخ ) أي : بأن حقيقة الرضا المشترطة لصحة البيع مفقودة حينئذ أي : فكان ينبغي أن لا يصح البيع لانتفاء شرطه كما يؤخذ من جوابه ا هـ رشيدي . ( قوله : لا تعتبر مع التقصير ) على أنه قد مر أن المراد من الرضا في الحديث إنما هو اللفظ الدال عليه ، وإن كره بيعه بقلبه وقد وجد اللفظ فيما نحن فيه ا هـ ع ش
شرح البهجة الوردية (9/ 102)
( وحبس أمواه الرحي والقني ) بضم الراء والقاف وكسر ثانيهما جمع رحا وقناة أي ويخيرون بحبس أمواههما المرسلة عند العقد تخييلا لكثرتها قال السبكي هذا إذا لبس البائع أو من واطأه وإلا فعلى الخلاف فيما لو تحفلت الشاة بنفسها ( وصبغة الوجنة ) بما يحمرها ( والتسويد للشعر والترفيخ ) بالفاء والخاء المعجمة يعني استعمال ما ينفخ الوجه ليوهم أن ذلك خلقة ( والتجعيد ) أي : وتجعيد الشعر الدال على قوة البدن كالتصرية بجامع التلبيس ، وذكر الرحي والترفيخ من زيادته .
الشرح
( قوله : وإلا فعلى الخلاف فيما إلخ ) وسيأتي قوله : وصبغه الوجنة هذا وما بعده شامل للعبد والأمة وهو ظاهر .( قوله : كالتصرية بجامع إلخ ) قال في شرح الروض ولا بد أن يكون ذلك بحيث لا يظهر لغالب الناس أنه مصنوع حتى لا ينسب المشتري إلى تقصير ا هـ .( تنبيه ) هذه الأفعال التدليسية حرام وإن لم يثبت بها خيار خلافا لما أشار إليه الماوردي من عدم التحريم ، بل ما لا يثبت به خيار أولى بالتحريم مما يثبت به ؛ لأن التدليس في الثاني له دافع وهو الخيار بخلاف الأول ش ع .
النجم الوهاج (ج: 4 ص:151)
(وحبس ماء القناة و الرحى المرسل عند البيع و تحمير الوجه و تسويد الشعر و تجعيده تثبت الخيار)
قياسا على التصرية لان في ذلك غشا و خديعة
ولابد ان يكون ذلك بحيث لايظهر لغالب الناس انه مصنوع حتى لا ينسب المشتري الى تقصير وان يكون بفعل البائع او غيره باذنه
الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 573)
التدليس أو التغرير: هو إغراء العاقد وخديعته ليقدم على العقد ظاناً أنه في مصلحته، والواقع خلاف ذلك. وهو أنواع كثيرة منها: التدليس الفعلي، والتدليس القولي، والتدليس بكتمان الحقيقة—الى ان قال—وأما التدليس القولي: فهو الكذب الصادر من أحد العاقدين أو ممن يعمل لحسابه حتى يحمل العاقد الآخر على التعاقد ولو بغبن، كأن يقول البائع أو المؤجر للمشتري أو للمستأجر: هذا الشيء يساوي أكثر، ولا مثيل له في السوق، أو دفع لي فيه سعر كذا فلم أقبل. ونحو ذلك من المغريات الكاذبة.
إحياء علوم الدين (3/ 139)
قد نقل عن السلف أن في المعاريض مندوحة عن الكذب قال عمر رضي الله عنه أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب وروي ذلك عن ابن عباس وغيره وإنما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعا ولكن التعريض أهون—الى ان قال—وكان إبراهيم إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الدار قال للجارية قولي له أطلبه في المسجد ولا تقولي له ليس ههنا كيلا يكون كذبا وكان الشعبي إذا طلب في المنزل هو يكرهه خط دائرة وقال للجارية ضعي الأصبع فيها وقولي ليس ههنا وهذا كله في موضع الحاجة فأما في غير موضع الحاجة فلا لأن هذا تفهيم للكذب وإن لم يكن اللفظ كذبا فهو مكروه على الجملة كما روى عبد الله بن عتبة قال دخلت مع أبي على عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فخرجت وعلي ثوب فجعل الناس يقولون هذا كساكه أمير المؤمنين فكنت أقول جزى الله أمير المؤمنين خيرا فقال لي أبي يا بني اتق الكذب وما أشبهه فنهاه عن ذلك لأن فيه تقريرا لهم عن ظن كاذب لأجل غرض المفاخرة وهذا غرض باطل لا فائدة فيه
حاشية الجمل على شرح المنهج (3/ 120)
(تنبيه) عد هذه كبيرة هو ظاهر ما في بعض الأحاديث من نفي الإسلام عنه مع كونه لم يزل في مقت الله تعالى وكون الملائكة تلعنه، ثم رأيت بعضهم صرح بأنه كبيرة لكن الذي في الروضة كما مر أنه صغيرة وفيه نظر لما ذكر من الوعيد الشديد فيه وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك العوض فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة
حاشية إعانة الطالبين – (3 / 6)
(قوله: وكل بيع مبرور) هو التجارة.(وقوله: أي لا غش فيه ولا خيانة)
هذا مدرج من كلام الراوي.والفرق بين الغش والخيانة: أن الاول تدليس يرجع إلى ذات المبيع، كأن يجعد شعر الجارية، ويحمر وجهها، والثاني أعم، لانه تدليس في ذاته أو صفته أو أمر خارج، كأن يصفه بصفات كاذبة، وكأن يذكر له ثمنا كاذبا.
إحياء علوم الدين (3/ 137)
بيان ما رخص فيه من الكذب أعلم أن الكذب ليس حراما لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا وقد يتعلق به ضرر غيره ورب جهل فيه منفعة ومصلحة فالكذب محصل لذلك الجهل فيكون مأذونا فيه وربما كان واجبا قال ميمون بن مهران الكذب في بعض المواطن خير من الصدق أرأيت لو أن رجلا سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل دارا فانتهى إليك فقال أرأيت فلانا ما كنت قائلا ألست تقول لم أره وما تصدق به وهذا الكذب واجب
فنقول الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحا وواجب إن كان المقصود واجبا كما أن عصمة دم المسلم واجبة فمهما كان في الصدق سفك دم أمرىء مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أن استمالة قلب المجني عليه إلا بكذب فالكذب مباح إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغني عنه وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة فيكون الكذب حراما في الأصل إلا لضرورة
سلم التوفيق صـ 105
منها كتابة ما يحرم النطق به قال في البداية لأن القلم أحد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه اي من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر
بداية الهداية – (1 / 16)
آداب اليدين؟وأما اليدان: فاحفظهما عن أن تضرب بهما مسلما، أو تتناول بهما مالا حراما، أو تؤدي بهما أحدا من الخلق، أو تخون بهما في أمانة أو وديعة، أو تكتب بهما ما لا يجوز النطق به، فإن القلم أحد اللسانين، فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان عنه.
2. Jika tidak dibenarkan wajibkah bagi penjual meminta ‘pembeli’ untuk merubah atau menghapus komentar yang dimaksud ?
3. Bagaimanakan status profit penjualan toko yang sudah melakukan trik tembak toko, mengingat penjual tidak bisa mendeteksi antara pembeli yang check out barang karena terjebak dengan trik tembak toko dan pembeli yang chekout murni karena keinginannya ?
Jawaban : berdasarkan kesepakatan musyawirin untuk soal 2 dan 3 tidak dibahas.
Berikut Mushohih dan Perumus pada Bahtsul Masail tersebut
Mushohih
KH. Adib Rofi’uddin Izza
KH. Ahmad Mursyidin
KH. Amiruddin Abkari
KH. Wawan Arwani Amin
KH. Aris Ni’matullah Izza
KH. Salman Al-Farisi
KH. Ahmad Muthohhar
KH. Mohammad Luthfi NZ
Perumus
KH. Mahbub Ma’afi
KH. Yazid Fattah
K.RM. Zidni Ilman ‘
K. Khozinatul Asror
K. Abdul Hamid
Editor: Abdul Manap