PERTANYAAN :
Assalamu’alaikum. Mohon maaf Para Kiyai dan Ustadz. Ada pertanyaan titipan : Seorang lelaki memiliki 2 istri. Istri pertama benihnya (mani atau sel telurnya) tidak subur. Lalu mereka bersepakat untuk menabung (meng-inseminasi) benih si suami dan istri ke dua ke dalam rahim si istri pertama. Pertanyaannya: Jika si istri pertama melahirkan anak, maka siapakah yang dihukumi sebagai ibunya si anak tersebut ? Istri pertama atau istri kedua ? Mohon jawabannya. Terimakasih banyak. [Zakaria Abdullah Pardan].
JAWABAN :
Wa’alaikumussalam. Musyawirin belum sepenuhnya sepakat dengan jawaban yang ada, jawaban yang menguat sementara, yang berstatus sebagai ibunya yang hakiki adalah pemilik benih, yakni istri kedua, bukan istri pertama yang melahirkan bayinya, berdasarkan keterangan dari Hasyiyah ‘Ali Sibramallisi ‘ala Nihayah al-Muhtaj :
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ أَلْقَتْ امْرَأَةٌ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً فَاسْتَدْخَلَتْهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ فَحَلَّتْهَا الْحَيَاةُ وَاسْتَمَرَّتْ حَتَّى وَضَعَتْهَا الْمَرْأَةُ وَلَدًا لَا يَكُونُ ابْنًا لِلثَّانِيَةِ وَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لِلْوَاطِئِ لَوْ كَانَتْ أَمَةً لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَنْعَقِدْ مِنْ مَنِيِّ الْوَاطِئِ وَمَنِيِّهَا بَلْ مِنْ مَنِيِّ الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوءَةِ فَهُوَ وَلَدٌ لَهُمَا
(Pernyataan Syaikh Syamsuddin al-Ramli: “Begitu pula bila seorang lelaki mengusap penisnya.”) memberi pemahaman bahwa bila seorang wanita melahirkan segumpal daging atau darah, lalu oleh wanita merdeka atau wanita budak lain dimasukkan ke rahimnya, lalu berkembang hidup dan terus hidup sehingga ia melahirkannya berupa bayi, maka bayi itu tidak menjadi anak bagi wanita kedua itu, dan si wanita budak tidak menjadi mustauladah lelaki yang menyetubuhi, bila wanita yang disetubuhi adalah seorang budak. Sebab bayi itu tidak berasal dari mani si lelaki yang menyetubuhi dan mani si wanita budak, namun dari si lelaki yang menyetubuhi dan perempuan yang disetubuhi -wanita pertama-. Maka ia adalah anak mereka berdua.
Ibaroh senada ada di Hasyiyah Bujairomiy ‘alal Khotib :
وَبَقِيَ مَا لَوْ وَطِئَ السَّيِّدُ أَمَةً فَأَلْقَتْ عَلَقَةً فَأَخَذَتْهَا أَمَتُهُ الْأُخْرَى فَتَحَمَّلَتْ بِهَا فَحَلَّتْهَا الْحَيَاةُ. ثُمَّ وَلَدَتْ فَهَلْ يُحْكَمُ لِلثَّانِيَةِ بِالِاسْتِيلَادِ قَالَ الشَّيْخُ حَمْدَانُ فِيهِ نَظَرٌ وَاسْتَقْرَبَ ع ش أَنَّهَا لَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ مِنْ مَنِيِّهَا وَمَنِيِّهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ اهـ. حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع صـ 490
Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan Syekh Wahbah Zuhaili dalam fatwanya, bahwa yang menjadi ibu yang haqiqi adalah wanita yang memiliki benih / sel telur. Ibaroh lihat di diskusi.
Adapun status istri pertama yang melahirkan itu dihukumi sebagai ibu susuan, artinya persis sama dengan ibu susuan dalam hal resiko kemahraman dan sebagainya. Dengan alasan, yang dikonsumsi oleh si bayi dalam kandungan lebih urgen dari mengkonsumsi susu ASI. Jika dengan mengkonsumsi susu bisa menyebabkan ikatan mahrom, maka dengan mengkonsumsi yang di dalam kandungan tentu lebih awla menyebabkan ikatan tersebut. Namun belum diperoleh ibaroh shorih terkait status ibu susuan ini.
Pendapat lain musyawir menyatakan bahwa yang menjadi ibu hakiki adalah istri pertama yang melahirkan anak tersebut, ini sejalan dengan ibaroh shorih di kitab Sirojul Munir terkait definisi seorang ibu, bahwa seorang ibu yang hakiki itu adalah wanita yang melahirkan kamu, walaupun dari jalan zina.
وضابط الأمّ هي كل من ولدتك فهي أمّك حقيقة أو ولدت من ولدك ذكراً كان أو أنثى كأم الأب وإن علت وأمّ الأمّ كذلك فهي أمّك مجازاً،
[الخطيب الشربيني، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، 292/1]
Hampir semua musyawir sependapat bahwa kasus bayi tabung / inseminasi buatan yang terjadi di soal adalah halal / boleh dilakukan, karena benihnya dari suami istri yang sah, dan ditaruh di rahim istri sah sang suami, namun ada musyawir yang menyatakan hal itu tetap haram karena bisa terjadi ikhtilat air mani wanita / istri pertama dan mani istri kedua, sehingga terjadi ikhtilat ansab. Dan tidak ada bedanya / sama saja yang ditaruh di rahim wanita lain itu berupa sperma ataupun berupa mudghoh / sel telur (buwaidoh) keduanya sama² haram, dan sama² yang menjadi ibu aslinya adalah wanita yang memiliki sel telur / mani.
Wallohu a’lam. [Subhana Ahmada, Shalihin Majhul Hal, Muhammad Muzakka, Abdul Qodir Shodiqi, Zainur Rahman van Hamme, Moh Showi, Zakaria Abdullah Pardan, Doc by Alif].
Referensi :
نهاية المحتاج الجزء الثامن صـ 431
(قوله وكذا لو مسح ذكره) أفهم أنه لو ألقت امرأة مضغة أو علقة فاستدخلتها امرأة أخرى حرة أو أمة فحلتها الحياة واستمرت حتى وضعتها المرأة ولدا لا يكون ابنا للثانية ولا تصير مستولدة للواطئ لو كانت أمة لأن الولد لم ينعقد من مني الواطئ ومنيها بل من مني الواطئ والموطوءة فهو ولد لهما وينبغي أن لا تصير الأولى مستولدة به أيضا حيث لم يخرج منها مصورا
الخطيب الشربيني، السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، 292/1
وضابط الأمّ هي كل من ولدتك فهي أمّك حقيقة أو ولدت من ولدك ذكراً كان أو أنثى كأم الأب وإن علت وأمّ الأمّ كذلك فهي أمّك مجازاً، وإن شئت قلت: هي كل أنثى ينتهي إليها نسبك {وبناتكم} جمع بنت وضابطها هو كل من ولدتها فهي بنتك حقيقة أو ولدت من ولدها ذكراً كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزل وبنت بنت وإن نزلت فبنتك مجازاً وإن شئت قلت: كل أنثى ينتهي إليك نسبها، وخرج بالبنت المخلوقة من ماء زنا الرجل فإنها تحل له؛ لأنها أجنبية عنه بدليل منع الإرث بالإجماع فلا تتبعض الأحكام ويحرم على المرأة ولدها من زنا بالإجماع كما أجمعوا على أنه يرثها.
الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 431/8
لَوْ أَلْقَتْ امْرَأَةٌ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً فَاسْتَدْخَلَتْهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ فَحَلَّتْهَا الْحَيَاةُ وَاسْتَمَرَّتْ حَتَّى وَضَعَتْهَا الْمَرْأَةُ وَلَدًا لَا يَكُونُ ابْنًا لِلثَّانِيَةِ، وَلَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لِلْوَاطِئِ لَوْ كَانَتْ أَمَةً لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَنْعَقِدْ مِنْ مَنِيِّ الْوَاطِئِ وَمَنِيِّهَا بَلْ مِنْ مَنِيِّ الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوءَةِ فَهُوَ وَلَدٌ لَهُمَا. وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِيرَ الْأُولَى مُسْتَوْلَدَةً بِهِ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا مُصَوَّرًا
الباجورى الجزء الثاني صـ 390 دار الفكر
(وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيئ من خلق أدمي) (قوله تبين) الى ان قال ولو كان لشخص أمتان فوطئ احداهما فحملت منه ثم وضعت علقة فأخذتها الاخرى ووضعتها فى فرجها فتخلقت ووضعت ولدا لم تصر الاولى أم ولد وهل تصير الثانية ام ولد ام لا وقع فى ذلك تردد واستقرب الشبراملسي أنها لاتصير مستولدة لان الولد لم ينعقد من منيها ومنيه ويلحقه الولد فى الحالة المذكورة .
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع صـ 390
( أو ) بعد ( استدخال منيه ) أي الزوج المحترم وقت إنزاله واستدخاله ولو مني مجبوب ; لأنه أقرب للعلوق من مجرد إيلاج قطع فيه بعدم الإنزال وقول الأطباء الهواء يفسده فلا يتأتى منه ولد ظن لا ينافي الإمكان . ومن ثم لحق به النسب أيضا أما غير المحترم عند إنزاله بأن أنزله من زنا فاستدخلته زوجته وهل يلحق به ما استنزله بيده لحرمته أو لا للاختلاف في إباحته كل محتمل والأقرب الأول فلا عدة فيه ولا نسب يلحق به واستدخالها مني من تظنه زوجها فيه عدة ونسب كوطء الشبهة كذا قالاه والتشبيه بوطء الشبهة الظاهر في أنه نزل من صاحبه لا على وجه سفاح يدفع استشكاله بأن العبرة فيهما بظنه لا ظنها ومر في محرمات النكاح بسط الكلام في ذلك وتجب عدة الفراق بعد الوطء.
( قوله : وقت إنزاله إلخ ) عبارة المغني ولا بد أن يكون محترما حال الإنزال وحال الإدخال حكى الماوردي عن الأصحاب أن شرط وجوب العدة بالاستدخال أن يوجد الإنزال والاستدخال معا في الزوجية , فلو أنزل , ثم تزوجها فاستدخلته أو أنزل وهي زوجة , ثم أبانها واستدخلته لم تجب العدة ولم يلحقه الولد انتهى والظاهر أن هذا غير معتبر بل الشرط أن لا يكون من زنا كما قالوا ا هـ . ( قوله : واستدخاله ) خلافا للنهاية عبارته ولا أثر لوقت استدخاله كما أفتى به الوالد وإن نقل الماوردي عن الأصحاب اعتبار حالة الإنزال والاستدخال فقد صرحوا بأنه لو استنجى بحجر فأمنى , ثم استدخلته أجنبية عالمة بالحال أو أنزل في زوجته فساحقت بنته مثلا فأتت بولد لحقه ا هـ .
جيرمى على الخطيب الجزء 4 ص: 446
(المحترم) أي حال خروجه بأن لا يخرج على وجه محرم وكان ذلك في حياة السيد فإن فعلت ذلك بعد موت السيد ثبت النسب ولا تعتق به لانتقالها إلى ملك الغير وهو الوراث حال علوقها. ح ل. وقوله: ثبت النسب أي والإرث لكون منيه محترما حال خروجه. ولا يقال: يلزم عليه إرث من لم يكن موجودا عند الموت. لأنا نقول: وجود أصله كوجوده ولا يعتبر كونه محترما أيضا حال دخوله خلافا لبعضهم وقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحق الولد به. وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة فحبلت منه. ا هـ. زي وعبارة شرح م ر لانتفاء ملكه لها حال علوقها فتكون هذه الصورة خارجة بقول المتن أمته. وذلك لأنها في هذه الصورة وقت علوقها ليست أمة للسيد وانظر لو وطئ زوجته أو أمته ظانا أنها أجنبية وخرج منيه هل هو محترم اعتبارا بالواقع أو لا نظرا لظنه المذكور؟ فيه نظر والظاهر الأول كما قاله سم في شرح الغاية حيث قال والعبرة في الاحترام بحال خروجه فقط ولو باعتبار الواقع فيما يظهر كما لو خرج بوطء زوجته ظانا أنها أجنبية فاستدخلته زوجة أخرى أو أجنبية اعتبارا بالواقع دون اعتقاده
نهاية المحتاج ج ٨ ص ٤٣١
قال ع ش (قوله وكذا لو مسح ذكره الخ) افهم انه لو القت امرأة مضغة او علقة فاستدخلتها امرأة اخرى حرة او امة فحلتها الحياة واستمرت حتى وضعتها المرأة ولدا لا يكون ابنا للثانية ولا تصير مستولدة للواطئ لو كانت امة لان الولد لم ينعقد من مني الواطئ ومنيها بل من مني الواطئ والموطوأة فهو ولد لهما
بجيرمي على الخطيب ج ٣ ص ٣٥٨
والحاصل ان استدخال الماء المحترم حكمه حكم الدخول في لحقوق النسب وعدم بينونتها اذاطلقت قبل الدخول وبعداستدخال المني وفي ثبوت المصاهرة لا تحليل ولا احصان اى لا تصير باستدخال ماء زوجها المحترم حليلته لزوجها الاول ولا محصنة وغسل ومهر فليس استدخال المني فيها كالوطء والمعتبر الدخول في الحياة كما ذكره ق ل
LINK ASAL :
https://www.facebook.com/groups/piss.ktb/posts/2226088407413955/https://www.piss-ktb.com/2024/06/6277.html